الميرزا موسى التبريزي

91

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

أنّ كلّ جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران ، فذلك الجزئي لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه . وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع . وأمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما ، فهو مخالف لظاهر القضيّة ( 1166 ) ولضمير « منه » ( 1167 ) ولو على الاستخدام . ثمّ الظاهر أنّ ذكر هذا القيد ( 1168 ) مع تمام الكلام بدونه - كما في قوله عليه السّلام في رواية أخرى : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » - بيان منشأ الاشتباه ( 1169 ) الذي يعلم من قوله عليه السّلام : « حتّى تعرف » ، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدلّ أيضا يحصل بذلك .